وأما العرف الفاسد: فهو ما تعارفه الناس ، ولكنه يخالف الشرع ، أو يحل المحرم ، أو يبطل الواجب، مثل تعارف الناس كثيرا من المنكرات في الموالد والمآتم، وتعارفهم أكل الربا ، وعقود المقامرة
قال شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع هذه الأمة حجة ؛ لأن الله تعالى أخبر أنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر ؛ فلو اتفقوا على إباحة محرم أو إسقاط واجب ؛ أو تحريم حلال أو إخبار عن الله تعالى ؛ أو خلقه بباطل : لكانوا متصفين بالأمر بمنكر والنهي عن معروف انتهى من مجموع الفتاوى
و ـ السؤال معاد في الجواب
حيث عرف التاجر بأنه هو كل من اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له
وقد شمل هذا التعريف العرف العملي، والعرف القولي، وكل منهما إما عرف خاص أو عرف عام
ومن أمثلة العرف المعدل بالإضافة ما يتعلق بظاهرة مراسيم القوانين التي نشأت في ظل دستور عام 1875 للجمهورية الفرنسية الثالثة، ودستور عام 1946 للجمهورية الرابعة
لها أون لاين - الرياض
الفرص الوظيفية